الشهيد الثاني

51

مسالك الأفهام

ولو أعتق شقصا من عبد مشترك نفذ العتق في نصيبه . فإن نوى الكفارة وهو موسر أجزأ إن قلنا : إنه ينعتق بنفس إعتاق الشقص . وإن قلنا : لا ينعتق إلا بأداء قيمة حصة الشريك ، فهل يجزي عند أدائها ؟ قيل : نعم ، لتحقق عتق الرقبة . وفيه تردد ، منشؤه تحقق عتق الشقص أخيرا بسبب بذل العوض لا بالاعتاق . ولو كان معسرا صح العتق في نصيبه . ولا يجزي عن الكفارة ولو أيسر بعد ذلك ، لاستقرار الرق في نصيب الشريك . ولو ملك النصيب ، فنوى إعتاقه عن الكفارة ، صح وإن تفرق العتق ، لتحقق عتق الرقبة .

--> ( 1 ) انظر الحاوي الكبير 10 : 484 - 485 ، الوجيز 2 : 82 ، المغني لابن قدامة 8 : 627 ، روضة الطالبين 6 : 263 . ( 2 ) انظر الحاوي الكبير 10 : 484 - 485 ، الوجيز 2 : 82 ، المغني لابن قدامة 8 : 627 ، روضة الطالبين 6 : 263 .